نظام الإحصاءات العامة للدولة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتخاذه صفة موظفي أو مندوبي \ مصلحة الإحصاءات العامة ، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نظام الموظفين أو الأنظمة الأخرى لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد