نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد