نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد