نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد