نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:
أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
(الباب السادس) الوصية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد