القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج- العم لأم. د- العمة. هـ- بنت العم. و- بنت الأخ لغير أم. ز- ولد الأخت لغير أم. ح- أولاد القرابات السابقة. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج- الخال.د- الخالة. هـ- ولد الأخ والأخت لأم. و- أولاد القرابات السابقة. جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية: أ- ولد البنت. ب- ولد بنت الابن. ج- أولاد القرابات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.