نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:
جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- العم لأم.
د- العمة.
هـ- بنت العم.
و- بنت الأخ لغير أم.
ز- ولد الأخت لغير أم.
ح- أولاد القرابات السابقة.
جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- الخال.د- الخالة.
هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
و- أولاد القرابات السابقة.
جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
أ- ولد البنت.
ب- ولد بنت الابن.
ج- أولاد القرابات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد