نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد