القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.