نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
(الفصل الخامس) ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد