نظام الأحوال الشخصية
المادة الأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد