نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
(الفصل السادس) التخارج في التركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد