القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في الموصى به ما يأتي: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. أن يكون مشروعاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.