نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في الموصى به ما يأتي:
أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
أن يكون مشروعاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد