نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد