نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.
ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتباريًّا أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد