نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
(الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد