نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد