نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد