القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.