نظام الأحوال الشخصية
المادة الأولى بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد