نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
تجهيز الميت بالمعروف.
قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
تنفيذ الوصية.
قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد