القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: تجهيز الميت بالمعروف. قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة. تنفيذ الوصية. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.