نظام الأحوال الشخصية
المادة المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد