القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث. التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.