نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد