نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
(الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد