القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي: إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.