نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد