نظام الأحوال الشخصية
المادة العاشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد