نظام الأحوال الشخصية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الزواج نوعان، وهما:
زواجٌ صحيح.
زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
أ- الزواج الباطل.
ب- الزواج الفاسد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد