القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الزواج نوعان، وهما: زواجٌ صحيح. زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.