نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد