القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.