نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.
ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة.
هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد