القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: طلاق غير العاقل أو غير المختار. طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.