نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد