القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: الطلاق. الخُلع. فسخ عقد الزواج. وفاة أحد الزوجين. اللعان بين الزوجين. (الفصل الثاني) الطلاق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.