نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
الطلاق.
الخُلع.
فسخ عقد الزواج.
وفاة أحد الزوجين.
اللعان بين الزوجين.
(الفصل الثاني) الطلاق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد