نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد