نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
تعيين الزوجين.
رضا الزوجين.
الإيجاب من الولي.
شهادة شاهدين.
ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد