القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: تعيين الزوجين. رضا الزوجين. الإيجاب من الولي. شهادة شاهدين. ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.