نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في الإيجاب والقبول:
أن يكونا متوافقين صراحةً.
أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد