نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العصبة بالغير هم:
البنت -فأكثر- مع الابن.
بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد