نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد