القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العصبة ثلاثة أنواع، وهي: عصبة بالنفس. عصبة بالغير. عصبة مع الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.