نظام الأحوال الشخصية
المادة العشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
(الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد