نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ألا يكون للميت فرع وارث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد