نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد