نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد