نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد