القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.