نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ. ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد. جـ - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن. د - عمدة المحلة أو شيخ القبيلة. هـ - الحاكم الإداري في القرية أو المركز. و - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد