القانوني

نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.