القانوني

نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام : أ - الزوج بالنسبة للزوجة. ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات. جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم. د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.