نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :
أ - الزوج بالنسبة للزوجة. ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات. جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم. د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد