القانوني

نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.