نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد