نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:
أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً
ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
جـ - مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية عضواً
د - طبيب يندبه وزير الصحة عضواً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد