القانوني

نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.