نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية. ب - مندوب يعينه وزير العدل. جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد