نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام. ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد